(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). (٢) قوله: "فلا يضمن شيئا" ساقط من (ا) و (ب). (٣) قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: غصب جارية فولدت عنده ثم مات الولد فعلي الغاصب رد الجارية مع نقصان الولادة لأنها دخلت في ضمانه بجميع أجزاءها وقد فات جزء مضمون منها ولو فاتت كلها ضمن الغاصب قيمتها والجزء معتبر بالكل. "المبسوط" ١١/ ٥٨. (٤) قال الإمام السرخسي: ولو فاتت كلها ضمن الغاصب قيمتها. انظر "المبسوط" ١١/ ٥٨. (٥) قال الإمام الكاساني: فإن ردها الغاصب حاملا، فماتت في يد المولى من الولادة، فبقى ولدها، ضمن الغاصب جميع قيمتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما لا يضمن إلى نقصان =