للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستشهد [محمد رحمه الله] (١) بفصل الغصب، فقال:

رجل غصب جارية بيضاء إحدى العينين، أو ساقطة الثنية، أو سوداء الثنية، فزالت العيوب عنده، ثم عادت، فردّها على المالك، لا شيء عليه؛ لأنه ردها كما قبض، فلا يضمن شيئا (٢)، ولا يشبه هذا الحبل إذا غصب جارية حبلى، فولدت عنده، وانتقصت بالولادة، وهلك الولد، يضمن نقصان الولادة (٣).

فإن حبلت مرّة أخرى، فردها على المالك، يضمن نقصان الحبل الثاني، وإن ردها كما قبض؛ لأن الحبل الثاني غير الأول؛ لأنه حدث بسبب غير الأول، بخلاف البياض ونحوه؛ لأنه لم يعرف حدوثه بسبب حادث، والظاهر أنه عينه حتى لو عاد بفعل حادث يجعل غير الأول.

ولو غصب جارية حاملا، فولدت، وهلكت بالولادة، يضمن قيمتها (٤).

ولو غصب جارية فارغة، فحبلت عنده، فردها على المالك، فولدت، وهلكت بالولادة عند المالك، ضمن الغاصب قيمتها (٥)، جعل الهلاك في يد المالك مضافا إلى حَبل


= وقال النسفي: الأرش: دية الجراحة. "طلبة الطلبة" ص ٣٣٥.
(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٢) قوله: "فلا يضمن شيئا" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: غصب جارية فولدت عنده ثم مات الولد فعلي الغاصب رد الجارية مع نقصان الولادة لأنها دخلت في ضمانه بجميع أجزاءها وقد فات جزء مضمون منها ولو فاتت كلها ضمن الغاصب قيمتها والجزء معتبر بالكل. "المبسوط" ١١/ ٥٨.
(٤) قال الإمام السرخسي: ولو فاتت كلها ضمن الغاصب قيمتها. انظر "المبسوط" ١١/ ٥٨.
(٥) قال الإمام الكاساني: فإن ردها الغاصب حاملا، فماتت في يد المولى من الولادة، فبقى ولدها، ضمن الغاصب جميع قيمتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما لا يضمن إلى نقصان =

<<  <  ج: ص:  >  >>