للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوطئها، أو عرضها على بيع، أو جاء منه ما يدل على الرضى بالفسخ، لم يكن له أن يلزم المشتري.

من المشايخ من قال: ما ذكر في الكتاب محمول على ما إذا نوَى الفسخ عند ردّ الثمن، لأن العقد لا ينفسخ بمجرد النية، ولهذا لو نوَى الفسخ في خيار الرؤية أو الشرط، لا تعمل نيته، ولا يكون فسخا. أما إذا نوى عند رد الثمن، تتصل النية بالفعل، فيكون فسخا.

وفيما إذا اشترى جارية، ثم جحد (١) الشراء، وعزم البائع على ترك الخصومة، يحل له الوطء، لأنه عزم على ترك الخصومة بالوطء، فكان الوطء ثمّة (٢) بمنزلة رد الثمن هنا.

ومنهم من أجرى الجواب على ظاهر الكتاب، وقال بأن الفسخ لا يقع بالنية، بل القاضي فسخ العقد بينهما، إلا أنه كان بمنزلة المكرَه، فإذا رضي، زال الإكراه، فينفذ فسخ القاضي، بخلاف خيار الرؤية والشرط، لأن ثمة لم يوجد الفسخ قبل النية، فلا يقع بمجرد النية.


(١) كذا في الأصل، وفي (ج) و (د): "ثم جحد القبول الشراء"، وما ثبت في الأصل أصح.
(٢) "ثمة" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>