للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البائع؛ لأنه إذا حلف، يفسخ البيع بينهما، وتبطل السعاية، لما ذكرنا.

وإذا بطلت السعاية يبطل التحالف، لهلاك المعقود عليه من غير بدل (١)، فالتحالف في الابتداء يوجب بطلانه في الانتهاء، ولأن التحالف شرع لدفع الضرر من الجانبين، وهذا إضرار بالبائع؛ لأنهما إذا حلفا يفسخ البيع بينهما، ويعتق على البائع بغير سعاية، [إلا] (٢) أنا نقول: يمين البائع حق المشتري، وفي زعم المشتري أن السعاية واجبة على العبد، فيحلف البائع.

وإنما تبطل السعاية حكما؛ لعود العبد إلى ملك البائع، ومثل هذا لا يمنع التحالف، كمن اشترى عبدا، وقبضه، فوجد به عيبا، فأراد أن يرده، فقال البائع: إنك أعتقتَه بعد الشراء، وأنكر المشتري، وحلف، كان له أن يرده على البائع، وإذا ردة على البائع، يعتق عليه بإقراره، ولا يمنع الرد، كذلك هنا.


= والوقائع والنوازل، صالحا دينا زاهدا، صنف "الجامع" في الفقه عن جده أبي حنيفة، وله "الرد على القدرية" وكتاب "الإرجاء" و "رسالته إلى البستي"، ونقل الخصاف في "أدب القاضي" عن شمس الأئمة الحلوانى قال: إسماعيل بن حماد نافلة أبى حنيفة، وكان يختلف إلى أبي يوسف، يتفقه عليه، ثم صار بحال يزاحمه، ومات شابا. وذكر القارى أنه مات شابا سنة ٢١٢ هـ، ولو عاش حتى صار شيخا كان له منزلة بين الناس.
ترجمته في: "الجواهر المضية" برقم ٣٢٨، "الطبقات السنية" برقم ٤٩٥، "الفوائد البهية" ص ٤٦، كتائب أعلام الأخيار برقم ١٢٠، "تاريخ بغداد" ٦/ ٢٤٣، طبقات الشيرازي ١٣٧، تذكرة الحفاظ، العبر ١/ ٣٦١، مفتاح السعادة ٢/ ٢٥٨، ميزان الاعتدال ١/ ٢٢٦.
(١) لما قرّره الشارح في أصل الباب أن هلاك المعقود عليه بعد القبض لا إلى بدل يمنع التحالف. راجع ص ١٠٣٢.
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>