للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه ينفي الولاء عن نفسه، وبطلت السعاية؛ لأن دعواه الثمن على المشتري إبراء له عن السعاية.

وإن اختار المشتري إمضاء البيع، وأخذ السعايةَ، وأبى البائع أن يسلم السعاية بخمسمائة درهم، وأخذ السعاية بمنزلة أخذ العبد (١)، فجاء أوَان التحالف، وقد حلف المشتري مرة، فلا يحلف ثانيًا، فيحلف البائع: "بالله ما باع النصف منه بخمسمائة درهم".

فإن نكل، أخذ المشتري السعاية، وأعطى البائع خمسمائة.

فإن كانت السعاية من الدراهم، يتصدق بالفضل على الثمن؛ لأنه ربح حصل في ضمان البائع، فيتصدق به، وإن كانت السعاية من الدنانير، لا يتصدق بشيء؛ لأن الربح لا يظهر عند اختلاف الجنس.

وإن حلف، تمّ التحالف، فيفسخ القاضي العقد بينهما، كما لو اختلفا في الثمن، وتحالفا حال قيام العبد، وتبطل السعاية؛ لما ذكرنا أن البائع حين ادعى الثمن تبرأ عن السعاية.

وكان إسماعيل (٢) بن حماد بن أبي حنيفة رحمهم الله يقول: ينبغي أن لا يحلف


(١) سقط قوله: "وأخذ السعايةَ، وأبى البائع أن يسلم السعاية بخمسمائة درهم، وأخذ السعاية بمنزلة أخذ العبد" في (ج) و (د)، وثبت في النسخ الأخرى.
(٢) إسماعيل بن حمّاد بن الإمام أبي حنيفة، الإمام ذو الفضائل الشريفة، والخصال المنيفة، تفقّه على أبيه وعلى الحسن بن زياد، ولم يدرك جده، سمع الحديثَ من أبيه وعمر بن ذَرّ والقاسم بن معن وابن أبي ذئب، وروى عنه سَهل بن عثمان العسكرى وعبد المؤمن بن علي الرازى وجماعة، وولي القضاءَ بالجانب الشرقى ببغداد، وقضاءَ البصرة والرقة، وكان بصيرا بالقضاء عارفا بالأحكام =

<<  <  ج: ص:  >  >>