للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمن، ويخرج المبيع عن ضمانه، ويسقط يمين التحالف عن نفسه، فكان خصمًا، فيحلف المشتري أولًا، لأن في يمين التحالف، يبدأ بيمين المشتري؛ لما قلنا.

فإذا ادّعى عليه أمرا زائدًا أنكره المشتري، كان أولى، فيحلف: "بالله ما اشتريته (١) بمائة دينار، وما أعتقته"، يحلف يمينا واحدة عليهما؛ لما قلنا.

فإن نكل لزمه مائة دينار، وعتق عليه، ويلزمه الولاء؛ لأنه أقر بجميع ذلك، وإن أنكر الولاءَ أولًا، إلا أن الولاء مما لا يحتمل الفسخ، فلا يبطل بالجحود، ولا سعاية على العبد؛ لأنه عتق بإعتاقه.

وإن حلف المشتري، أنه ما اشتراه بمائة دينار، وما أعتقه، برئ عن دعوى البائع، ولزم نصف العبد للبائع، وعتق عليه؛ لأن بيع النصف لم يثبت، فيعود إلى البائع، ويعتق عليه؛ لأنه أقر أنه باعه، وأعتقه المشتري، وصح إعتاقه، فإذا عاد إليه، يعتق عليه بحكم الإقرار.

من قال لغيره: بعت منك هذا العبد بمائة دينار، وأنت أعتقته، وأنكر المشتري ذلك، وحلف، عتق العبد على المدعى، كذلك هنا.

بقي النصف الذي تصادقا على البيع فيه، والبائع شهد على شريكه بالإعتاق في هذا النصف، فيجب السعاية للمشهود عليه، موسرا كان البائع أو معسرا، وقامت السعاية مقام المبيع، وثبت الخيار للمشتري، إن شاء نقض البيع، وإن شاء أجاز؛ لأن المبيع تغير بقول البائع في ضمانه.

فإن نقض البيع، عاد إلى البائع، وعتق عليه؛ لأنه أقر بحريته، والولاء موقوف؛


(١) المثبت من النسخ الأخرى، وفي الأصل: "ما اشتراه".

<<  <  ج: ص:  >  >>