للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شراءه (١)، اليمين على المشترى خاصّة، وفي النصف الذي تصادقا على بيعه (٢)، الواجب هو التحالف، فيبدأ بيمين المشترى.

وإن كان المشتري يدّعي أمرا زائدا، وهو الإعتاق إلا أن دعوى العتق، تنبني على تقدم شراءه النصف، وقد اختلفا في ثمنه، فيتحالفان، ولأنا لو بدأنا بيمين البائع بالعتق لا يفيد؛ لأن فائدة اليمين النكول.

ولو نكل البائع عن دعوى العتق، كان من حجّته أن يقول: أعتقت بعد ما بعت، فلا يفيد، فلهذا يحلف المشتري (٣)، فيحلف في النصفين يمينا واحدة: بالله ما اشترى العبد بمائة دينار، ويؤخذ حكم العتق إلى أن يظهر حكم البيع.

فإن نكل عن اليمين (٤)، لزمه بيع العبد بمائة دينار، ويعتق عليه نصفه بسعاية، ونصفه بغير سعاية؛ لأن المشتري (٥) يزعم أن العبد كان بينه وبين البائع، وبإعتاق البائع عتق نصفه بغير سعاية، ووجبت السعاية في النصف موسرا كان المعتق أو معسرا.

فإذا ملكه بالنكول بعد إقراره عليه، فيعتق نصفه بغير سعاية، ويخرج الباقي إلى الحرية بالسعاية، كنا لو أقر أوّلًا، والولاء موقوف، ويلزمه مائة دينار بنكوله.

وهذا كله قول أبي حنيفة، وهو على الرواية التي قلنا: إن يسار البائع لا يوجب


(١) وفي (ا) و (ب) "في نصف الذي ينكر شراءه".
(٢) وفي (ج) و (د) بلفظ: "على البيع فيه".
(٣) وفي (ا) و (ب) "يحلف المشتري أولًا".
(٤) "عن اليمين" ساقط من (ا) و (ب).
(٥) "المشتري" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>