للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتقاض البيع.

وأما على قول أبي يوسف ومحمد: لا يخلو: إما إن كان البائع موسرا، أو معسرا، فإن كان موسرا، فقد زعم المشتري أولًا أن إعتاق البائع أوجب انتفاض البيع، ونفذ إعتاقه في الكل من غير سعاية، فأخذنا بقوله الأول في إبطال السعاية، وحكمنا بعتق العبد بنكوله.

وإن كان البائع معسرا وجبت السعاية في النصف؛ لأن المشتري زعم أن البيع لم ينتقض، ووجبت السعاية، ولا خيار للمشتري (١)؛ لأن المبيع تغيّر بقوله، وهو دعوى العتق على البائع.

فإن قيل: كيف تجب السعاية للمشترى في نصف القيمة في قول أبي يوسف ومحمد، وقد ثبت العتق بإقراره؟ ولو كان كل (٢) العبد له، فأعتق نصفه، عندهما لا تجب له السعاية.

قلنا (٣): المشتري شهِد بالإعتاق، وما أوقع العتق، ألا ترى أن أحد الشريكين، إذا شهِد بالإعتاق على صاحبه، لا يضمن، وإن كان موسرا، ولو كانت الشهادة بمنزلة الإعتاق، كان ضامنا.

وكذا رجل قال لغيره: بعتك نصف عبدي، وأعتقتك (٤)، وأنكر المشتري ذلك،


(١) "المشتري" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "كل" ساقط من (ج) و (د).
(٣) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل: "والجواب".
(٤) وفي (ا) و (ب) "واعتقته".

<<  <  ج: ص:  >  >>