للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حيث النسب (١)، والأخ من النسب مجهول. فمنهم من يكون عصبة، ومنهم من يكون صاحب فرض، فلا بد من البيان (٢).

ولو شهدوا أنه عمه أو ابن عمه، لا بدّ أن ينسبوا الميّت والوارث (٣) حتى يلتقيا إلى أب واحد، ثم يبيّنوا أنه عمّه لأبيه وأمه، أو لأبيه، وأنه وارثه، لا وارث له غيره.

ولو شهدوا أنه أبوه أو ابنه، أو شهدوا أنها أم الميّت، أو ابنته، لا يعلمون له وارثا غيرها، جازت هذه الشهادة (٤)؛ لأن الأبوّة والبنوّة معلومة لا تختلف، ولم يذكر في الكتاب في هذا الفصل "وهو وارثه"، وهذه الزيادة يشترط ذكرها فيمن يحجب بغيره بالاتّفاق.

وهل يشترط ذكرها لقبول الشهادة فيمن لا يحجب بغيره، كالأب والابن ونحوهما؟ اختلفوا (٥)، قال بعضهم: يشترط؛ لأن الأب والابن قد يكون من النسب، وقد يكون من الرضاع، فلا بد أن يقولوا "ووارثه" حتى يزول الاشتباه، كما في الأخ ونحوه (٦).

ومنهم من أبى اشتراط هذه الزيادة فيمن لا يحجب، وهو المختار؛ لأن الأب والابن من الرضاع، لا يذكر أبًا وابنًا مطلقًا، وإنما يذكر مقيّدا بقيد الرضاع، فلا يشترط أن يقولوا:


(١) "حيث" سقط في (أ) و (ب).
(٢) راجع "الفتاوى البزازية" على هامش "الفتاوى الهندية" ٥/ ٢٩٤.
(٣) المرجع السابق.
(٤) راجع "الفتاوى البزازية" على "الفتاوى الهندية" ٥/ ٢٩٤.
(٥) راجع للتفصيل "فتح القدير" ٧/ ٤٢٩. "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٨٦.
(٦) "نحوه" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>