للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث يقبل؛ لأن المشهود به ملك العين وملك الدين، وذلك معلوم، أما الشهادة بالوراثة شهادة بسبب مجهول، فلا تقبل (١).

وكذا لو شهدوا أنه مولاه، ووارثه، لا نعلم له (٢) وارثا غيره، لا تقبل (٣)؛ لأن اسم "المولى" مشترك يتناول الناصر، و [مولى للعتاقة] (٤) الأعلى والأسفل، ومن الناس من يورث الأسفل، ويتناول مولى الموالاة، ألا تَرى أنه لو جاء آخر، وادّعى مثل ذلك، لا يدري القاضي بماذا يقضي، فلا بد من البيان.

فإن شهدوا أنه مولاه أعتقه، وهو وارثه لا نعلم له وارثا غيره، قُبلت (٥) لزوال الاشتباه (٦)، وقولهم "لا نعلم له وارثا غيره"؛ لإسقاط التلوّم عن القاضي، لا مِن نفس الشهادة؛ لأنه نفي.

ولو شهدوا أنه أخوه، ووارثه، لا تقبل شهادتهم (٧) حتى يقولوا "أخوه لأبيه وأمه"، أو "لأبيه أو أمه"؛ لأن الأخ قد يكون من الرضاع، وقد يكون من حيث الدّين، وقد يكون


(١) راجع شروط السبب في الإرث في "ردّ المحتار" ٤/ ٤٣٥.
(٢) في (ج) و (د): "لا يعلم له"، وهو خطأ، كما سيأتي في الفقرة التالية.
(٣) راجع "الفتاوى البزازية" ٥/ ٢٩٤.
(٤) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (أ) و (ب)، وثبوته أصح.
(٥) في (أ) و (ب): "قبل القاضي شهادتهم".
(٦) انظر "الفتاوى البزازية" ٥/ ٢٦٤ أيضا "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٨٤ - ٣٨٥.
(٧) "شهادتهم" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>