للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شبهة (١)؛ لما عرف أن الثابت لا يبطل بالشك، وغير الثابت لا يثبت بالشك.

وفي الباب فصلان: أحدهما في القضاء (٢)، والثاني في افضاء القضاء (٣).

أما الأول: قال محمد رحمه الله: رجلان شهِدا أن هذا الرجل وارث فلان الميت، لا وارث له غيره، ثم ماتا، أو غابا قبل أن يسألهما القاضي عن السبب، لا تُقبل شهادتهما (٤)؛ لأنهما شهِدا بالوراثة، وأسباب الوراثة كثيرة، وأحكامها مختلفة اختلافا فاحشا، فمنهم مَن هو حاجب لغيره، ومنهم من هو محجوب، فكان المشهود به مجهولا، وجهالة المشهود به تمنع القضاء (٥).

يوضحه أنه لو قضى له القاضي (٦)، ثم جاء آخر، وادّعى أنه ابن الميّت أو أبوه أو زوجها أو زوجته، لا يدري بماذا يقضي (٧)، بخلاف ما لو شهدوا بملك عَين أو دَين مطلق


(١) ذكره العلامة ابن نجيم نقلا عن شهادة "الظهيرية" بقوله: "القضاء محمول على الصحة ما أمكن، ولا ينتقض بالشك". "الأشباه والنظائر" ص ٢٦٢.
(٢) في (أ) و (ب): "ابتداء القضاء".
(٣) في (ج) و (د): "الامضاء"، والمثبت من الأصل ومن (أ) و (ب).
(٤) انظر: "فتح القدير" ٧/ ٤٢٩، "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٨٤، ٣٨٥، "الفتاوى البزازية" بهامش "الفتاوى الهندية" ٥/ ٢٩٤.
(٥) "فتح القدير" ٧/ ٣٦٢ و ٣٦٩، و"بدائع الصنائع" ٦/ ٢٧٧.
(٦) جاء في (أ) و (ب): "أن القاضي لو قضي له".
(٧) قال ابن الهمام: يحتاط القاضي، وينتظر مدة، هل له وارث آخر ثم يقضي بكله. "فتح القدير" ٧/ ٤٢٩، و"الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٨٤، ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>