للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا (١)؛ لأن قضاء القاضي محمول على الصحة؛ وإنما يسأل صيانةً لقضائه، ونظرًا لمن يجيء بعده (٢)، حتى لو جاء آخر، وادعى أنه وارث، يعرف القاضي أنه حاجب للأول، أو محجوب به.

فإن أخبره بسبب يكون وارثًا من أخوّة، أو عمومة، أو ولاء عتاقة، أو ولاء (٣) موالاة، قضي القاضي له بالميراث، ولا يقضي بالسبب الذي ذكر؛ لأنه لم يوجد على السبب إلا مجرّد الدعوى، لكن لما احتمل أن القاضي الأول قضى بذلك، أنفذ الثاني قضاء الأول، ولا يبطله حتى يستيقن بفساده.

فلو أن هذا القاضي قضى له بالميراث، وأمضى قضاء الأول، ثم جاء آخر (٤)، وأقام البينة على سبب أقوى من الأول، بأن ذكر الأول أنه جدّ الميت أبو أبيه، ثم جاء آخر، وأقام البينة أنه أبو الميت، قضى القاضي بالميراث للثاني؛ لأن المدعي الأول لما بيّن السبب، فقد أقرّ أنه محجوب بمن كان قبله، فيؤاخذ بإقراره.

وإن ذكر الثاني سببًا أبعد من الأول، لا يقضي للثاني (٥)؛ لاحتمال أن القاضي الأول قضى للأول بالسبب الذي ذكره، وصيانة القضاء واجب، فلا يجوز إبطاله ما لم يستيقن


(١) "أيضًا" ساقط من (أ) و (ب).
(٢) لأن القضاء النافذ لا يجوز إبطاله بطريق المعارضة، راجع للتفصيل "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٨٦ - ٣٨٧.
(٣) "ولاء" ساقط من (أ) و (ب).
(٤) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د) وفي الأصل: "جاء آخر".
(٥) والتفصيل في "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>