للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بفساده.

وإن ذكرالثاني سببًا يزاحم الأول (١)، بأن كان الأول ذكر أنه ابن الميت، ثم جاء الثاني، وأقام البينة أنه أبو الميت، فإن القاضي يجعل للثاني سدس المال، ويكون الباقي للأول، كما لو ثبت ذلك عيانًا.

وإن كان الأول ذكر أنه أبو الميت، فجاء الثاني، وأقام البينة أنه أبو الميت، فإن القاضي يقضي بالميراث للثاني (٢)؛ لأن أبوّة الثاني ثبتت بالبيت، وأبوّة الأول عند هذا القاضي ثبتت بخبره، لا بالبينة، فكان الأول (٣) أولى؛ لأن الأب في الحقيقة أحدهما، إلا أن عند (٤) استواء الحجة، يجعل الميراث بينهما لتعذّر الترجيح، ولا مساواة ههنا، لما ذكرنا.

واستوضح هذا برجلٍ أقام البينةَ أنه أب الميت، ووارثه، وقضى القاضي (٥) له بالميراث، ثم جاء آخر، وأقام (٦) البينة أنه أبو الميّت، ووارثه، فإن القاضي لا يلتفت إلى الثاني، ولا يجمع بينهما، لأن الأب لا يتعدّد، وبيّنة الأوّل اتصل (٧) بها قضاء القاضي،


(١) راجع "المبسوط" ١٧/ ٤٥.
(٢) المرجع السابق.
(٣) في (أ) و (ب): "فكان الثاني".
(٤) "عند" ساقط في (ج) و (د).
(٥) "القاضي" ساقط من (أ) و (ب).
(٦) في (أ) و (ب): "أقام آخر البينة".
(٧) كذا في النسخ الأخرى، وفي الأصل: "اتصلت" وهو خطاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>