للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمن، يبطل حق الحبس، فبهذا أحيل البائع، بقيت له المطالبة بالثمن، إلا أن المحتال عليه قام مقام المشتري في تحمل المطالبة؛ ولهذا كان للمحتال عليه (١) أن يرجع بما أدى على المشتري (٢)، فكان نائبا عن المشتري وإذا بقيت المطالبة، بقي حق الحبس.

أما البائع إذا أحاله على المشتري بالثمن، لا يبقى له ولاية المطالبة بالثمن، لا بنفسه ولا بنائبه، أما بنفسه فظاهر، وأما بنائبه فلأن المحتال له قابض دين نفسه، فلا يصلح نائبا عن غيره، وإذا بطلت المطالبة، بطل حق الحبس (٣).

ولا يقال: إذا أحيل البائع، لم يبق له مطالبة المشتري (٤)، وبطلان حق الحبس متعلّق بسقوط مطالبة البائع عن المشتري (٥)؛ لأنا نقول: بقيت له مطالبة نائب المشتري، فكانت المطالبة باقية معنى، أما المكاتب فعتقه معلق بالبراءة عن البدل (٦)، لا بسقوط المطالبة؛ ولهذا لا يعتق بتعجيل البدل (٧)، فبهذا أحال المكاتب مولاه على رجل، برئ المكاتب فيعتق (٨)، وإذا أحيل على المكاتب، لم يبرأ فلا يعتق.


(١) في (ج) و (د): "كان له".
(٢) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٩.
(٣) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٧.
(٤) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٨.
(٥) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٨.
(٦) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠.
(٧) في (ج) و (د): "بالتأجيل".
(٨) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>