للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما بطلان حق الحبس في البيع متعلق بسقوط المطالبة عن المشترى (١)

ثم استشهد لمسئلة البيع بمسئلة الرهن فقال: إذا أحال الراهن المرتهن على رجل، لم يكن له أن يأخذ رهنه حتى يأخذ المرتهن حقه من المحتال عليه، بمنزلة المشتري إذا أحال البائع، كان للبائع أن يحبس المبيع حتى يأخذ حقه من المحتال عليه (٢).

ولو أحال المرتهن غريما له على الراهن حوالة مقيدة بالدين كان للراهن أن يأخذ رهنه من المرتهن (٣)، بمنزلة البائع إذا أحال على المشتري بالثمن (٤).

سوّى في هذا الباب بين البيع وبين الرهن؛ لأن المبيع محبوس بالثمن بمنزلة الرهن (٥)، وذكر في الباب المتقدم.

وسوّى بين الراهن وبين المرتهن فقال: أيهما أحال، كان لصاحب الرهن أن يأخذ رهنه، وقد ذكرنا (٦) وجه الروايتين ذكرناه ثمة، فعلى تلك الرواية في البيع أيضا سوى بينهما، وأيهما أحال، يبطل حق الحبس (٧)، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف.

ختم الباب بمسئلة الحوالة أنها توجب براءة المحيل عندنا، وعلى قول زفر


(١) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٨، و"رد المحتار" ٥/ ٣٤٠.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٥.
(٣) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٣٠. و"الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٦.
(٤) الفتاوى الهندية، ٣/ ٣٠٥.
(٥) الجوهرة النيرة ١/ ٢٩٤.
(٦) "قد ذكرنا" ساقط من (ج) و (د).
(٧) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>