للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموصى له بعد القسمة.

أما في الهبة إنما تقع القسمة بين الورثة والموهوب له بعد الموت، فتعتبر المعادلة في هذه الحالة، وفي هذه الحالة ملك الورثة مشغول بالدين، وملك الموهوب له فارغ عن الدين، فلهذا كان لهم حق الرجوع فيما بقي للموهوب له.

هذا إذا كان الدين على العبد للموصي له، فإن كان الدين للوارث، والمسئلة بحالها، نفذت الوصية في ثلث العبد، ويسقط ثلثا دينه؛ لأن الوارث ملك ثلثيه، ويباع نصيب الموصى له بالدين؛ لأن الدين مقدم (١) على الوصية، ولا يرجع الموصى له على الوارث بشي؛ لأن الوارث ملك نصيبه مشغولا بالدين، كما ملك الموصى له، فلا يرجع على الوارث، ولا يزاحمه في شيء.

وكذا لو مات عن ابنين، ولأحدهما على العبد دين، سقط نصف دينه، ويبقى نصف الدين في نصيب صاحبه، فيباع نصيبه (٢) بالدين، ولا يكون له أن يزاحم شريكه في نصيبه؛ لما قلنا.

- والله أعلم -


(١) العبارة في (ج) و (د): "لتقدم الدين على الوصية".
(٢) تنصيبه ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>