للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرق بين هذا وبين الهبة من وجهين:

أحدهما: إنه لو وهب كل العبد في مرضه لغريم العبد يسقط جميع الدين وفي الوصية إذا انفذت في الثلث يسقط ثلث دينه (١).

والثاني: أن في الهبة إذا نقضت الهبة في الثلثين (٢) بعد موته فعاد ثلثا الدين في قول أبي يوسف، وبيع ثلثا العبد بالدين، لا يسلم ثلث العبد للموهب له بل يرجع عليه الورثة على الوجه الذي ذكرنا في الوصية إذا انفذت الوصية في ثلث العبد وبيع ثلثا العبد بالدين يسلم ثلاث العبد (٣) للموصى له، أما الأول؛ لأن في الهبة الملك يثبت قبل الموت، فملك الموصى له (٤) كل العبد، [فسقط كل الدين] (٥)، وإنما تنقض الهبة بعد موته، في الثلثين، وإذا ملك كل العبد سقط دينه.

أما في الوصية الملك يثبت بعد الموت؛ لأن الوصية إيجاب بعد الموت، فكان ثبوت الملك للموصي له مقارنا لثبوت الملك للورثة، فلم يملك إلا الثلث، فلا يسقط إلا ثلث الدين.

وأما الثاني: في القسمة تعتبر المعادلة وقت القسمة لا بعدها، وفي الوصية تحققت المعادلة في القسمة؛ لأن نصيب الكل كان مشغولا بالدين، إلا أنه زال الشغل عن نصيب


(١) كذا في الأصل، ولم يثبت هذا كله في (ج) و (د): "أن ثمة بالهبة يسقط كل الدين، وهنا يسقط الثلث".
(٢) "الهبة في الثلثين" ساقط من (ج) و (د).
(٣) من قوله: "للموهوب له إلى قوله: "ثلث العبد" ساقط من (ج) و (د).
(٤) في (ج) و (د): "الموهوب له".
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>