للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعين الرطب (١)؛ لأن التحويل إلى القيمة ثبت بالقضاء، والقضاء وجد في حق الأصيل، فيقتصر عليه، كذلك هاهنا.

فإن أخذ الطالب قيمة الخمر من المستقرض، برئ الكفيل والأصيل جميعًا (٢)؛ لأن الأصيل برئ بأداء القيمة، وبراءته توجب براءة الكفيل (٣) وإن أخذ الخمر من الكفيل، فإن كانت الكفالة بأمر الأصيل رجع الكفيل على الأصل بقيمة الخمر، لما ذكرنا (٤): إن الأصيل في حق الكفيل بمنزلة المستقرض؛ لأن الكفالة بأمر توجب دينين (٥): دينا للطالب على الكفيل، ودينا للكفيل على الأصيل، فكان إسلام الأصيل في حق الكفيل كإسلامه في حق المقرض، فكما يحول إسلام الأصيل حق الطالب قيمة (٦)، يحول حق الكفيل إلى القيمة.

فرق بين هذا وبين مسألة الرطب في تلك المسألة (٧)، (فإن ثمة) (٨) إذا أخذ من الكفيل عن الرطب، يرجع الكفيل على الأصيل بعين الرطب إن كان في أوانه (٩).


(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٩.
(٢) "جميعًا" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٥.
(٤) من قوله: "من الكفيل" إلى قوله: "لما ذكرنا" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "الهداية" ٣/ ١٢٣.
(٦) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٥.
(٧) "في تلك المسألة" ساقط من (ج) و (د).
(٨) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٩) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>