للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفرق أن ثمة سبب التحول قضاء القاضي، والقاضي حوّل حق الطالب، فيبقى حق الكفيل في عين الرطب كما كان أما في مسألتنا (١) سبب التحول إسلام المستقرض، فكما وجد سبب التحول في حق الطالب وجد في حق الكفيل، فيتحول حقهما إلى القيمة.

وإن لم يأخذ الطالب شيئا من أحدهما، حتى أسلم الكفيل، يرجع الطالب بقيمة الخمر على أيهما شاء (٢)؛ لأنَّه كما تعذر استيفاء الخمر من الأصيل، تعذر من الكفيل، فإن أخذ القيمة من الأصيل، برئا (٣)؛ لما عرف، وإن أخذ القيمة من الكفيل، رجع الكفيل بالقيمة على الأصيل؛ لأن إسلام الكفيل بعد إسلام الأصيل، بمنزلة إسلام المقرض بعد إسلام المستقرض، وذلك لا يسقط القيمة؛ لما قلنا.

وإن أسلم الكفيل وحده، فللمقرض الخيار إن شاء (٤) أخذ الخمر من الأصيل، أن شاء أخذ (٥) القيمة من الكفيل (٦)، كما لو أسلم المستقرض وحده، يأخذ من الكافر منهما عين الخمر، ومن المسلم القيمة، كذلك هنا.

فإن أخذ من المستقرض، برئ الأصيل والكفيل جميعًا؛ لما عرف.


(١) "أما في مسألتنا" ساقط من (ج) وفيه: "وهنا سبب التحول".
(٢) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٥.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٥، و"المبسوط" ٢٠/ ٢٤.
(٤) في (ج) و (د): "بين".
(٥) في (ج) و (د) "أو القيمة" مكان "إن شاء أخذ القيمة".
(٦) "المبسوط" ٢٠/ ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>