للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أخذ من الكفيل، لا يرجع الكفيل على الأصيل بشيء (١)؛ لأن إسلام الكفيل في حق الأصيل كإسلام الطالب، فيبطل الخمر (٢)، وهو بمنزلة ما لو أبرأ الكفيل الأصيل قبل الأداء من الكفيل (٣)، ثم أدى الكفيل (٤)، لا يرجع بشيء، كذلك هنا.

وإن أسلم المستقرض بعد إسلام الكفيل، كان للمقرض أن يأخذ أيهما شاء بقيمة الخمر (٥)؛ لما قلنا، وأيهما أدى (٦) القيمة، لا يرجع على صاحبه بشيء (٧)، أما إذا أدى الأصيل فظاهر، وأما إذا أدى الكفيل، فلأن إسلام الكفيل (٨) قبل إسلام الأصيل، أسقط حقه عن الأصيل لا إلى بدل (٩).

وإن أسلم المستقرض والكفيل معا، فكذلك الجواب؛ لأنَّه إنما يتحول حق الطالب بعد إسلام المستقرض؛ لأنَّه حكمه، فإذا اقترن إسلام الكفيل بإسلام الأصيل، كان الواجب على الأصيل حال إسلام الكفيل عين الخمر، فيبطل أصلا، فإذا أدى الكفيل


(١) المصدر السابق.
(٢) المصدر السابق.
(٣) "من الكفيل" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "الكفيل" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "الفتاوى الهدية" ٣/ ٢٨٥ و ٢٠٦.
(٦) "أدى" أثبتناه من (ج) و (د).
(٧) "بشيء" ساقط من (ج) و (د).
(٨) في (ج) و (د) "إسلامه" مكان" إسلام الكفيل".
(٩) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٥ و ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>