للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القيمة، لا يرجع على الأصيل بشيء (١).

وإن أسلم المقرض بعدهما، كان له أن يأخذ القيمة من أيهما شاء؛ لأن ما كان له عليهما، تحول إلى القيمة بإسلامهما، فإسلامه بعد ذلك لا يمنع بقاء القيمة.

وإن أسلم المستقرض ثم المقرض، بطل حق المقرض عن الكفيل أصلا؛ لأن حال إسلام المقرض كان الواجب على الكفيل عين الخمر، فبطل بإسلامه، وله أن يأخذ القيمة من المستقرض؛ لأن ما كان في ذمه المستقرض صارت (٢) قيمة قبل إسلام المقرض، فلا يسقط بإسلام المقرض (٣)، ولا ببراءة الكفيل؛ لأن براءة الكفيل لا توجب براءة الأصيل.

نصراني خالع امرأتيه النصرانيتين على ألف رطل من خمر في الذمة، على أن كل واحدة منهما (٤) كفيلة عن صاحبتها، جاز، وللزوج أن يأخذ أيتهما شاء بجميع الخمر، البعض بحكم الأصالة، والبعض بحكم الكفالة؛ لأن الخمر في حقهم كالخل (٥) والعصير في حقنا.

فإن أسلم الزوج قبل أن يأخذ شيئا، قسم الخمر الذي خلقها عليه (٦) على مهرها،


(١) "المبسوط" ٢٠/ ٢٤.
(٢) في (ج) و (د) هكذا: "أن يأخذ القيمة من الأصيل؛ لأن ما في ذمة الأصيل صار قيمة".
(٣) "المقرض" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "منهما" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "كالخل" ساقط من (ج) و (د".
(٦) "الذي خلقها عليه" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>