للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما أصاب مهر كل واحدة منهما، كان عليهما قيمة ذلك (١).

فرق بين الخلع، وبين البيع، والقرض، قال في البيع:

إذا أسلم أحدهما قبل القبض، يفسد البيع، والخلع لا يبطل وإن أسلما جميعًا (٢)؛ لأن البيع يحتمل الانفساخ (٣)، فإذا تعذر قبض الثمن (٤) على التأبيد، يفسد، كما لو هلك أحد العوضين قبل القبض في بيع المقايضة، وكما لو كان الثمن فلوسا، فكسدت قبل القبض، يفسد البيع في قول (٥) أبي حنيفة.

أما الخلع لا يحتمل الانفساخ؛ لأنَّه طلاق (٦)؛ ولهذا لو خلع امرأته على عين، فهلك العين قبل القبض، لا يبطل الخلع فلهذا لا يبطل الخلع بالإسلام قبل قبض الخمر (٧).

وأما الفرق بين القرض وبين الخلع، قال في القرض (٨) إذا أسلم المقرض يبطل


(١) "المبسوط" ٢٠/ ٢٥.
(٢) "جميعًا" ساقط من (ج) و (د).
(٣) الجوهرة النيّرة ١/ ٢٦٧.
(٤) في (ج) و (د) "البدل".
(٥) في (ج) و (د) "عند أبي حنيفة".
(٦) أي طلاق عند الحنفية، وعند الشافعية الخلع فسخ، وقائدته إذا خالفهما ثم تزوجها بعد ذلك عادت إليه بتطليقتين لا غير عند الحنفية، وعند الشافعية بثلاث. انظر الجوهرة النيّرة ٢/ ٧٧.
(٧) الجوهرة النيّرة ٢/ ٧٨.
(٨) "قال في القرض" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>