للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخمر، ولا ينقلب قيمة، وهنا لا يبطل الخمر أصلا (١)؟.

ووجه (٢) الفرق أن ما في ذمة المستقرض عين حق المقرض حكما، بمنزلة خمر في يده؛ فإذا تعذر قبضه بحكم الإسلام، صار كأنه هلك، فلا يجب شيء؛ لأن خمر المسلم لا يضمن (٣)، أما في الخلع، الخمر وجب في ذمتهما كان (٤) بدلا عن البضع، وقد صحت التسمية، فإذا تعذر قبضها بحكم الإسلام، وتعذر فسخ الخلع أيضا، وليس للخلع موجب أصلي، وجب عليها قيمة الخمر (٥)، كما تزوج الذمي ذمية على خمر في الذمة ثم أسلما، أو أسلم أحدهما قبل القبض، يجب لها قيمة الخمر في قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف الأول (٦)؛ فلهذا قال: يجب على كل واحدة منهما قيمة حصتها من الخمر.

وطريق معرفة الحصة: ما قال محمد في الكتاب: إنه يقسم الخمر الذي خلقها عليه على مهرهما الذي تزوجهما عليه (٧) (البدل على مهرها) (٨)، فما أصاب مهر كل واحدة منهما من الخمر، عليها قيمة ذلك؛ لأنَّه قابل الخمر بالبضعين، فيقسم عليهما على قدر قيمتهما، كما لو باع شيئين بثمن واحد، يقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما، والبضع


(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٥.
(٢) في (ج) و (د): "الفرق".
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٥.
(٤) "كان" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٦.
(٦) انظر الجوهرة النيّرة ٢/ ١٧، و"المبسوط" ٢٠/ ٢٥، و"الجامع الصغير" ص ١٨٦.
(٧) قوله: "الخمر الذي" إلى قوله: "تزوجها عليه" ساقط من (ج) و (د).
(٨) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>