للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حالة الخروج عن ملك الزوج (١) غير متقوم، فإذا تعذر قسمة الخمر على قيمتهما يوم الخلع، يقسم على اعتبار (٢) قيمتها حال ما كان متقوما (٣)، وهو وقت الدخول في ملك الزوج (٤)، وقيمتها في ذلك الوقت، المهر الذي تزوجهما عليه، فإذا ظهرت حصة كل واحدة منهما من الخمر، كان عليها قيمة ذلك (٥).

وفي الحقيقة تكون (٦) القيمة بدل عن البضع، لا عن الخمر ويبطل عن كل واحدة منها حصة الكفالة؛ لما ذكرنا أن الكفيل في حق الطالب بمنزلة المستقرض، ولأن الكفالة عقد يحتمل الفسخ، فيبطل بإسلام الطالب.

فرق أبو يوسف بين الخلع وبين النكاح فقال: إذا تزوج ذمي ذمية على خمر في الذمة، ثم أسلما، أو أسلم أحدهما قبل القبض، يجب لها مهر المثل (٧)، وفي الخلع قال: يجب لها قيمة الخمر" (٨)، ووجه ذلك: أن البضع حال الدخول في ملك الزوج متقوم فإذا فسدت التسمية بإسلام أحدهما قبل القبض خير إلى البدل الأصلي وهو مهر المثل أما


(١) "عن ملك الزوج" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "اعتبار" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "حال ما كان متقوما" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "ملك الزوج" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٦.
(٦) "تكون" ساقط من (ج) و (د).
(٧) "مختصر الطحاوي" ص ١٨١.
(٨) الجوهرة النيّرة ٢/ ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>