للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإسلام المقرض مسقط، فيعمل به (١).

وإن أسلم المستقرض وحده فكذلك في قول أبي يوسف، وهو رواية عن أبي حنيفة، وعند محمد - وهو رواية عن أبي حنيفة - يتحول إلى القيمة (٢)، وهكذا روى زفر وعاقبه القاضي عن أبي حنيفة.

ولو كان الخمر دينا عليه بغصب، فهو على هذا الخلاف (٣)، لأبي يوسف: أنه كما تعذر قبض الخمر، تعذر قبض قيمتها؛ لأنَّه لو أدى القيمة، يتملك ما في ذمته؛ لأن قضاء الدين لا يجب إلا بشرط تملك ما في الذمة، فبهذا تعذر تملك ما في ذمته، يسقط.

لمحمد: أن خمر الذمي متقوم عينا كان أو دينا، فإذا صار (٤) محتبسا عند المسلم بإسلامه، يلزمه القيمة (٥)، كما لو استهلكه بخلاف الأول؛ لأن ثمة خمر المسلم صار محتبسا عند الذمي، فلو وجب الضمان، وجب لحق المسلم، وإنها غير متقومة في حق المسلم، فلا يضمن، كما لو استهلك خمر المسلم (٦)، وما قال من الشرط قلنا: إنما يعتبر هذا الشرط إذا أمكن، أما إذا تعذر فلا.


(١) "المبسوط" ٢/ ٢٥.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٤.
(٣) "المبسوط" ٢/ ٢٤.
(٤) في (ج) و (د) "كان".
(٥) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٧٢.
(٦) "الهداية" ٣/ ٣٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>