للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصيبه من العبد المشترك بعقد على حدة، ولا يشبه هذا ما تقدم؛ لأن الشريك (١) الذي لم يكاتب ما أبطل حقه عن الكسب، فكان له حق المشاركة.

وإن أدى البدل إليهما معا عتق، ويكون الولاء بينهما، كلما لو أعتقاه معا، وإن أدى إلى (٢) أحدهما أوّلا، عتق نصيبه في قول أبي حنيفة، ويبقى نصيب صاحبه مكاتبا، ولا ضمان ولا سعاية، إلا أن يعجز المكاتب، فيضمن القابض نصيب صاحبه إن كان موسرا، ويسعى العبد في نصف قيمته إن كان معسرا.

وعند أبي يوسف ومحمد: إذا أدى البدل إلى أحدهما أولا عتق كله، ويضمن نصيب صاحبه إن كان موسرا، ويسعى المكاتب لي نصف قيمته إن كان معسرا.

وهذا وما لو أعتقه أحدهما سواء، وقد مر منا الكلام فيه أن عند أبي يوسف يضمن نصف قيمته، أو يسعى العبد فيه، وعند محمد يضمن الأقل من نصف قيمته، ومن نصف بدل الكتابة إن كان موسرا، وإن كان معسرا يسعى في الأقل من نصف قيمته، ومن نصف بدل الكتابة، [أو يسعى في الأقل] (٣)، إلا أن هنا يضمن نصف قيمته مكاتبا في قول أبي يوسف.

واختلف المشايخ في قوله فيما تقدم، فمن قال: ثمة يضمن نصف قيمته مكاتبا، لا يحتاج إلى الفرق، ومن قال: يضمن نصف قيمته قنا، يحتاج إلى الفرق.

ووجهه أن فيما تقدم عتق بإعتاق مبتدأ، لا بجهة الكتابة، وإعتاق المكاتب [لا بجهة


(١) في (ج) و (د): "لأن الذي".
(٢) "إلى" ساقط من (ج) و (د).
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>