للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قامت البينة علي وارث بدَين على الميّت، فغاب ذلك الوارث، وحضر وارث آخر (١).

أو أقام رجل البينة على وارث أنه وصيّ الميّت، فغاب ذلك الوارث، وحضر وارث آخر (٢).

أو أقام البينة بالوصاية علي غَريم للميت، فغاب ذلك الغريم، وحضر غريم آخر، فإنه يقضي بتلك البينة على الثاني (٣)؛ لأن القضاء علي الأول يكون قضاء علي الثاني، فكذلك البينة.

-والله تعالى أعلم -


(١) "الفتاوى البزازية" ٥/ ١٤٤.
(٢) المرجع السابق.
(٣) حكى في "الفتاوى البزازية" أن الإمام الحلواني ذكر هذه المسألة، ثم قال: والقضاة يغلطون فيه، فإنه يستخلف رجلا لسماع الحادثة أو يكتب إلى القرية لسماع الشهادة في فصل، ثم يكتب في الكتاب أنهم شهدوا عندي، ويكتب ألفاظ شهادتهم، فيقضي القاضي بذلك من غير أعادة البينة إلى مجلس القضاء. "الفتاوى البزازية" ٥/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>