للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل أحضر رجلا، وادّعى أن فلانا وكّله بالخصومة في كل حق له في مصر كذا، أقام البينة على ذلك، فغاب المدّعى عليه قبل تزكية الشهود، ثم عُدّلت البينة، فإن القاضي لا يقضي بالوكالة إلا على خصمٍ حاضرٍ، كما لا تقبل البينة إلا على خصم (١) [حاضر] (٢).

فإن أحضر رجلًا آخر، وادّعى عليه حقا لمؤكله، والمدّعى عليه يجحد وكالته، فإن القاضي يقضي بتلك البينة على هذا الرجل (٣)؛ لأن الأول كان نائبا عن سائر الغرماء، حتى كان القضاء عليه قضاء علي الكلّ، فكان حَضرة الأول وقت البينة كحَضرة الكل.

ونظيره: ما لو قامت البينة على الوكيل، فغاب الوكيل، وحضر المؤكل (٤).

أو قامت البينة على المؤكل، فغاب المؤكل، وحضر الوكيل (٥).

أو قامت البينة على المورث، فمات، وحضر الوارث.


بطلت شاهدته، وكذا لو خاصم في شيء لما قلنا".
(١) فإن البينة تقبل على خصم جاحد، ليصير الججود معارضا للدعوى، فيحتاج إلى البينة. انظر "شرح أدب القاضي للخصاف" ٣/ ٤٠٥.
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (أ) و (ب).
(٣) أي: أن القاضي يقضي بثبوت الوكالة ونفاذها، ولا يحتاج الوكيل إلى إعادة البينة على الوكالة، لأن القاضي إنما يقضي على حسب ما شهد به الشهود، والشهود شهدوا بالوكالة عاما، والقاضي قضى بذلك، فلا يحتاج إلى إقامة البينة على كل غريم. انظر "شرح أدب القاضى للخصاف" ٣/ ٤٠٥، و ٣٠٦. "الفتاوى البزازية" ٥/ ١٤٤.
(٤) راجع "الفتاوى البزازية" على هامش "الفتاوى الهندية" ٥/ ١٤٤.
(٥) انظر "الفتاوى البزازية" على هامش "الفتاوى الهندية" ٥/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>