(١) فإن البينة تقبل على خصم جاحد، ليصير الججود معارضا للدعوى، فيحتاج إلى البينة. انظر "شرح أدب القاضي للخصاف" ٣/ ٤٠٥. (٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (أ) و (ب). (٣) أي: أن القاضي يقضي بثبوت الوكالة ونفاذها، ولا يحتاج الوكيل إلى إعادة البينة على الوكالة، لأن القاضي إنما يقضي على حسب ما شهد به الشهود، والشهود شهدوا بالوكالة عاما، والقاضي قضى بذلك، فلا يحتاج إلى إقامة البينة على كل غريم. انظر "شرح أدب القاضى للخصاف" ٣/ ٤٠٥، و ٣٠٦. "الفتاوى البزازية" ٥/ ١٤٤. (٤) راجع "الفتاوى البزازية" على هامش "الفتاوى الهندية" ٥/ ١٤٤. (٥) انظر "الفتاوى البزازية" على هامش "الفتاوى الهندية" ٥/ ١٤٤.