للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إذا جحد الموكل وكالته؛ فلأن الشاهد لما ادّعى الوكالة، فقد أقرّ ببطلان شهادته، وأنه إقرار على نفسه، فيصحّ إقراره، وتبطل شهادته (١).

ألا ترى أن الوكيل لو ادّعى الوكالة، وأقام البينة، فلم يقض القاضي بوكالته حتى ادّعي المطلوب أن الموكل (٢) أبرأه عن الدّين، لا ينبغي أن يقضي القاضي بالبراءة قبل ثبوت الوكالة، فإن قضى، ثم جاء المؤكل، وأقرّ بالوكالة، وجحد الإبراء، ينفذ قضاء القاضي بالإبراء (٣)، لأن إقرار المؤكل بالوكالة إقرار على نفسه، فصحّ، كذلك ههنا، إقرار الوكيل يُبطلان شهادته إقرار على نفسه (٤).

وكذلك لو كان الوكيل أقام البينة على الوكالة، فظهر أنهم عبيد، ثمّ عزله المؤكل، لا تقبل شهادة الوكيل لمؤكله فيما ادّعي الوكيل، لأن الوكيل لما ادّعى الوكالة، فقد أقرّ أنه خصم، وذاك يكفي لبطلان الشهادة (٥).

وكذا لو خاصم في شيء مما قلنا، وادّعى الوكالة، ولم يقم البينة علي ذلك، لكنه حلف الخصم، بطلت شاهدته، لما قلنا (٦).


(١) كذا ثبت في الأصل وفي (أ) و (ب)، وجاء في (ج) و (د): "فيصحّ، كذلك هنا إقرار الوكيل، وتبطل شهادته".
(٢) في (أ) و (ب): "الوكيل".
(٣) انظر "المبسوط" ١٨/ ١٧٢.
(٤) زاد في (أ) و (ب): "فيصح".
(٥) راجع "المبسوط" باب من لا تقبل شهادته ١٦.
(٦) وردت هذه العبارة في (أ) و (ب) كالتالي: "وكذا لو ادّعى فلم يقم البينة، ولكن حلف الخصم،

<<  <  ج: ص:  >  >>