(٢) لا يضمن غاصب الدار والعقار عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، إذا ملك المغصوب في يده بآفة سماوية، كغلبة سيل، ويضمن عند محمد رحمه الله، والفتوى في غصب اعقار والدور الموقوفة على قول محمد بوجوب الضمان، وقيّدنا كون الهلاك بأفة سماوية؛ لأنه لو كان بفعله يضمن اتفاقا، وإلى هذا أشار القدوري بقوله: "وما نقص منه بفعله وسكناه ضمنه في قولهم جميعا؛ لأنه إتلاف، والعقار يضمن به يراجع للتفصيل: "القدوري مع الباب في شرح الكتاب" ٢/ ١٠٩ "المبسوط" ١١/ ٧٩، "الدر المختار" ٦/ ١٨٦، "الهداية" ٤/ ١٣. (٣) انظر: "الأم" ٣/ ٣٤٩، "المهذب" للشيرازي ١/ ٣٧٨، "الوجيز" ١/ ٢٠٦، "رؤوس المسائل الخلافية" للزمخشري، ٣٥٥. والمذهب عند الحنابلة أنه يضمن العقار بالغصب. راجع "الإنصاف" ٦/ ١٢٣، "المغني" ٥/ ٢٤١.