للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملك غيره، فكان مؤخرا عن ثبوت الملك له، وحق الشفيع يثبت بزوال ملك البائع قبل ثبوت ملك المشتري، فكان حق الشفيع سابقا على حق المقرّ له.

ألا ترى أن الشفيع مقدم على المشتري، فيكون مقدما على من يستحق من جهة المشتري.

ثم ينظر: إن كان المشتري لم يقبض الدار، وأخذها الشفيع من البائع، لم يضمن المشتري قيمة الدار للمقر له؛ لأنه لم يغصب الدار، فلا يضمن (١).

وإن كان المشتري قبض الدار، فأخذها الشفيع منه، ضمن قيمة الدار للمقرّ له على قول من يرى الضمان بغصب الدار والعقار، وهو قول محمد (٢)، والشافعي (٣)؛ لأن في زعم المشتري أنه كان غاصبا، وأخذ الشفيع منه بقضاء القاضي بمنزلة الهلاك، فيضمن


(١) انظر "البحر الرائق" ٨/ ١٤٧.
(٢) لا يضمن غاصب الدار والعقار عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، إذا ملك المغصوب في يده بآفة سماوية، كغلبة سيل، ويضمن عند محمد رحمه الله، والفتوى في غصب اعقار والدور الموقوفة على قول محمد بوجوب الضمان، وقيّدنا كون الهلاك بأفة سماوية؛ لأنه لو كان بفعله يضمن اتفاقا، وإلى هذا أشار القدوري بقوله: "وما نقص منه بفعله وسكناه ضمنه في قولهم جميعا؛ لأنه إتلاف، والعقار يضمن به يراجع للتفصيل: "القدوري مع الباب في شرح الكتاب" ٢/ ١٠٩ "المبسوط" ١١/ ٧٩، "الدر المختار" ٦/ ١٨٦، "الهداية" ٤/ ١٣.
(٣) انظر: "الأم" ٣/ ٣٤٩، "المهذب" للشيرازي ١/ ٣٧٨، "الوجيز" ١/ ٢٠٦، "رؤوس المسائل الخلافية" للزمخشري، ٣٥٥.
والمذهب عند الحنابلة أنه يضمن العقار بالغصب. راجع "الإنصاف" ٦/ ١٢٣، "المغني" ٥/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>