للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أهل وجوب الخمر، ويرجع الوكيل (١) على الموكل بقيمة الخمر؛ لأن الموكل ممنوع عن تمليك الخمر، وعن أداء عينها؛ لأنه تمليك، فكان عليه القيمة.

كما لو استقرض نصراني من نصراني خمرا، ثم أسلم المستقرض قبل القبض (٢)، كان عليه قيمتها، وكما في الغصب.

وعند محمد رحمه الله: العقد وقع للموكل بصفة الفساد، كما لو اشتراه الموكل بنفسه، فيكون مضمونا بالقيمة، فتجب القيمة للبائع على الوكيل، ثم يرجع الوكيل بها على الموكل (٣).

[وعند أبي يوسف يصير مشتريا لنفسه] (٤).

-والله أعلم بالصواب-


(١) "الوكيل" ساقط من (ج) و (د).
(٢) لعل المراد - والله أعلم - أن المستقرض أسلم قبل سداد القرض للدائن، وبه يستقيم المعنى.
(٣) العبارة في (ج) و (د): "يرجع بها الوكيل على الموكل".
(٤) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>