للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي القسم الثاني: يجوز (١) على كل حال.

وفي القسم الثالث: إن سمّى لكل واحد منهما بدلا جاز، وإلا فلا، ودلائلها تعرف في خلال المسائل، [إن شاء الله تعالى] (٢).

إذا عرفنا هذا، قال محمد رحمه الله: رجل قال لغيره: بعت منك هذين العبدين بألف درهم، أو فصّلَ، فقال: على أن كل واحد منهما بخمسمائة درهم، فقال: قبِلت العقد في هذا دون هذا، لا يجوز، ولا يملكه المشتري، وإن قبضه، إلا أن يرضى به البائع (٣).

وكذلك الإجارة، لو قال: أجرتك هذين العبدين هذا الشهر بعشرين درهما، أو فصّل، فقال: كل واحد منهما بعشرة دراهم، فقال: قبلت إجارة هذا، دون هذا، لم يجز.

وكذا القسمة: لو قال لشريكه: قد (٤) قاسمتك هؤلاء الرقيق الأربعة على أني آخذ


(١) أي لا يجوز الرضا بأحد المبيعين دون الآخر.
(٢) ما بين المعكوفتين مثبت (ج) و (د).
(٣) ذكر ابن عابدين علة ذلك، فقال: لئلا يلزم تفريق الصفقة، ثم زاد نقلا عن البحر فقال: لابد من معرفة ما يوجب اتحادها وتفريقها، وحاصل ما ذكروه أن الموجب إذا اتحدّ، وتعدد المخاطب لم يجز التفريق بقبول أحدهما، بائعا كان الموجب أو مشتريا، وعلى عكسه لم يجز القبول في حصة أحدهما. انظر "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ١٥٥، و"فتح القدير" ٦/ ٣٥٤ - ٣٥٥، و"ردّ المحتار" ٤/ ١٩.
(٤) "قد" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>