للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذين؛ وأسلم لكَ هذين، أو فصّل، فقال: على أني آخذ نصيبك من هذا بنصيبي من هذا، ونصيبك من هذا الآخر بنصيبي من هذا الآخر، فقال صاحبه: سلّمتك لك هذا العبد، ولا أسلّم هذا الآخر، لم يجز شيء من ذلك.

أما إذا فصّل فلأن العادة جرت فيما (١) بين الناس بضمّ الردّئ إلى الجيد (٢)، والتسوية بينهما في الثمن، فإنما رضي ببيع الجيّد بعشرة، ليحصل له بيع الردّئ بعشرة.

ويصير في التقدير كأنه قال: بعت منك الجيّد بعشرة، بشرط أن تقبل البيع في الردّئ بعشرة، لو لم يكن كذلك، لباع الجيّد وحدَه بخمسة عشر، فإذا لم يقبل الردّئ لم يتمّ الرضى، فيصير ذلك شرطا فاسدا (٣).

وإذا قبل البيع في الردّئ، تمّ الرضى، وصار ذلك شرطا ملائما لا مفسدا؛ لأن المفسد ممّا يفضي إلى المنازعة، وعند قبول العقد فيهما، لا يفضي إلى المنازعة.

وأما إذا أجمَل الثمن (٤)، فقبِل في أحدهما، لا يجوز لوجهين: أحدهما: ما قلنا (٥)، والثاني: أنه إذا قبل في أحدهما لم يدخل الآخر في البيع، فيكون هذا ابتداء العقد بالحصّة في الذي قبل، وذلك فاسد.


(١) "فيما" ساقط من (ج) و (د).
(٢) انظر شرح فتح القدير ٦/ ٣٥٥.
(٣) انظر شرح فتح القدير ٦/ ٣٥٥.
(٤) "الثمن" ساقط من (ا) و (ب).
(٥) أنه لا يجوز لتفريق الصفقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>