للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو (١) قال لرجل: زوّجتك أمتي هاتين بمائة دينار، أو فصّل، فقال: كل واحدة بخمسين دينارا، فقال: قبلت نكاح هذه دون هذه، جاز النكاح في التي قبل.

وكذا لو قال الزوج للمولى: قد تزوجت أمتيك هاتين بمائة درهم، أو فصّل، فقال: كل واحدة منهما بخمسين درهما، فقال المولى: زوجتك هذه دون هذه، جاز النكاح في التي زوّجها.

وكذا العتق على مال، بأن قال لعبديه: أعتقتكما على ألف درهم، أو فصّل، فقال: كل واحدا منكما بخمسمائة درهم، أو قال: بعتكما أنفسكما بألف درهم، أو فصّل، فقال: كل واحد منكما بخمسمائة درهم، فقبل أحدهما، ولم يقبل الآخر، جاز العتق في الذي قبل، ويقسّم الألف عند الإجمال عليهما على قيمتهما.

وكذا الخلع، والطلاق على مال، ويقسم البدل المذكور عند الإجمال على مهرها الذي تزوجها عليه.

وكذا لو خاطبه فضوليّ، فقال: بعني طلاق امرأتيك هاتين بألف [درهم] (٢)، أو فصّل، فقال: طلاق كل واحدة منهما بخمسمائة درهم، فقال: بعت (٣) طلاق هذه دون هذه، جاز، ولزم مشتري الطلاق حصّته التي طلقها لوجهين: أحدهما: أن العادة ما جرت بضمّ الردّئ إلى الجيّد في هذه العقود، فلم يصر القبول قبول العقد (٤) في هذه


(١) بدأ المصنف من هنا بيان القسم الثاني وهو الذي لا يبطله الشرط الفاسد انظر ص ١٠٢٦.
(٢) ما بين المعكوفتين مثبت (ج) و (د).
(٣) في (ا) و (ب) "بعتك".
(٤) في النسخ الأخرى: "القبول" مكان "قبول العقد".

<<  <  ج: ص:  >  >>