للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجازته، وإن لم يكن لهذه الوصية (١) مجيز حال وقوعها.

والفرق أن كفالة المكاتب نافذة في حقه؛ لأنها التزام في الذمة، وذمته مملوكة له (٢)، ولهذا يؤاخذ بها بعد العتق من غير إجازة، وإنما لا يظهر في الحال لمانع، وقد زال بالعتق، أما مسألة (٣) التوكيل والوصية فالإجازة ثمة جعلت إنشاء لما نذكر بعد هذا (٤)، والإنشاء لا يستدعي عقدا قبله.

قال (٥) ولو وكل المكاتب رجلا بأن يزوج عبده، لا يصح؛ لأن الوكيل في الإنكاح سفير محض، فإذا لم يملك المكاتب (٦) بنفسه تزويج العبد لا (٧) يملك التفويض إلى غيره، فإن فعل الوكيل ذلك قبل عتق المكاتب بطل؛ لأنَّه لا مجيز له حال وقوعه.

وكذا لو تزوج عبد المكاتب امرأة لا يتوقف، وإن فعل الوكيل ذلك بعدما عتق المكاتب كان كفضولي زوج [عبد] (٨) الحر، إن أجاز المولى جاز، وإلا بطل.

ولو قال المكاتب للوكيل بعدما عتق: "أجزت وكالتك"، فزوّجه الوكيل صح نكاحه (٩)؛ لأن الوكالة تنعقد بلفظة الإجازة، فإنه لو قال: "أجزت أن تطلق امرأتي، أو


(١) "لهذه الوصية" ساقط من (ج) و (د)، وفيه: "يكن لها مجير".
(٢) له ساقط من (ج) و (د).
(٣) "مسألة" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "بعد هذا" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "قال" ساقط من (ج) و (د).
(٦) "المكاتب" ساقط من (ج) و (د).
(٧) "تزويج العبد" ساقط من (ج) و (د).
(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).
(٩) "نكاحه" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>