للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعتق عبدي"، أو "أجزت أن تكون وكيلي في ذلك"، كان توكيلا، فكانت إجازته بعد العتق إنشاء للتوكيل.

ولو أعتق المكاتب عبده، أو وهب، أو تصدق، أو وكل بذلك وكيلا، ففعل الوكيل، لا يصح.

ولو أعتق المكاتب، فأجاز ما فعل بنفسه، أو فعل وكيله، لا يصح؛ لأن هذا (١) تصرف لا مجيز له حال وقوعه، فبطل، وإن أعتق الوكيل بعدما عتق المكاتب، فأجاز ما صنع الوكيل جاز. وكذا لو أجاز وكالته بعد ما عتق صح، ويكون إنشاءً للتوكيل.

ولو زوج المكاتب أمته جاز؛ لأنَّه من جملة الاكتساب؛ لأنَّه سبب لوجوب المهر، وكذا لو وكل بذلك وكيلا، ولو تزوج المكاتب بنفسه امرأة، أو وكل وكيلا، فزوجه الوكيل، ثم عتق المكاتب، جاز؛ لما نذكر في العبد.

ولو أوصى المكاتب بشيء بعينه، ثم عتق لم يجز؛ لأنَّه لا مجيز له حال وقوعه؛ لأنَّه تبرع محض، فيبطل، وإن أجاز وصيته بعد ما عتق جاز.

فرق بين الوصية بشيء بعينه وبين ما إذا وهب، أو تصدق، ثم أجاز بعد ما عتق، لا يجوز.

والفرق: أن الإجازة في فصل (٢) الوصية وصية مستقلة (٣)، وليست بإمضاء؛ لأن الإمضاء يعتمد موقوفًا، ولم يوجد، والوصية تنعقد بلفظة الإجازة، فإنه لو قال: "أجزت أن يكون [ثلث] (٤) مالي وصية لفلان" كانت وصية، فإذا تعذر جعل الإجازة إمضاء


(١) وفي (ج) و (د): "لأنَّه".
(٢) "فصل" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "مبتدأة".
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>