للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما في الوكالة ليس للبائع دين على الموكل (١)، بل عند الوكيل يوجب دينين حالين: أحدهما للبائع على الوكيل، والثاني للوكيل على الموكل، لا يتعلق أحدهما بالآخر، فإن لم يكن عند الآمر ولا عند المدبر شيء، فجاء عبد، وقطع يد المدبر، ودفع به، أو وهب للمدبر عبد، يباع العبد المدفوع، والموهوب لدين المدبر، إلا أن يفديهما المولى، فإن فداهما كان جميع ما فدى على الآمر، والذي يرجع بذلك هو المولى دون المدبر؛ لأنَّه قضى بماله دين الآمر عن اضطرار، فكان كالمأمور من قبله.

وإن أبي أن يفدي، يباع العبد المدفوع والموهوب، أما الموهوب؛ فلأنه كسب المدبر، ودين المدبر يقضي من كسبه؛ لأنَّه لو كان المدير محلا للبيع يباع بالدين، فإذا تعذر بيعه يقضى دينه من كسبه، وأما العبد (٢) المدفوع كان ينبغي أن لا يباع بدين المدبر؛ لأنَّه بدل عن اليد، والمدير وأجزاؤه لا يباع بالدين، فكذا ما قام مقام الحر (٣)، لكنا نقول: بأن الدين تعلق برقبته، فيتعلق بجميع أجزائه، وإنما لا يباع المدبر؛ لأنَّه لا يقبل البيع، وبدل أجزائه قابل فيباع فيه؛ ألا ترى أن دين الحر لا يقضى من نفسه، ويقضي من ديته.

وإذا بيع الموهوب والمدفوع صرف ثمنهما إلى البائع (٤)، ويرجع المولى على الآمر بثمن المدفوع، ولا يرجع بثمن الموهوب لأن المدفوع كان ملكا للمولي؛ لأنَّه بدل جزء المدبر (٥)، بل المدبر بجميع أجزائه كان للمولى لا من جهة المدبر، إلا أنه تعلق به حق


(١) جاء في (ج) و (د): "لا دين للبائع على الموكل".
(٢) "العبد" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "ما قام مقامه".
(٤) في (ج) و (د): "صرف الثمن إلى الغرماء".
(٥) لأن المدفوع كان ملكًا للمولى لأنَّه بدل جزء المدبر ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>