(٢) اختار الحصكفي قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، انظر "ردّ المحتار" ٢/ ٢٠، و"تبيين الحقائق" للزيلعي ١/ ٦٢٩. (٣) قال الإمام السرخسي: الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن أول النصاب يجعل أصلا، وما بعده بناء وتبعا، فيجعل الهلاك فيما زاد على أول النصاب كأنه لم يكن في ملكه إلا أول النصاب، وعند أبي يوسف هو كذلك ما لم يأت نصاب آخر، فإذا أتى نصاب آخر فحينئذ يجعل آخر النصاب أصلا. "المبسوط" ٢/ ١٧٦. (٤) أي عند الصاحبين، أبو يوسف ومحمد، لأن أبا يوسف مع محمد في المسألة الأخيرة، وهي إذا اشتمل المال على النصُب؛ ثم هلك منها شيء، كما سيأتي. (٥) فإن الزكاة وجبت شكر النعمة المال الذي يتحقق به الغنى، والكل بعد وجود النصاب نعمة، فيكون الوجوب في الكل، فما هلك يهلك بزكاته، وما بقي يبقى بزكاته، كالمال المشترك. "المبسوط" ٢/ ١٧٦، "فتح القدير" ١/ ٥١١.