للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتى اشتمل على النّصُب، وهلك منها شيء بعد الحول، عند أبي حنيفة يُصرف الهلاك إلى النصاب الأخير (١)، فإن فَضُل يُصرف إلى الذي يَليه، ثمّ وثمّ، حتى ينتهي إلى النصاب الأول (٢)، ويجعل كأن الهالك لم يكن (٣).

وعندهما (٤) يصرف إلى الكلّ على الشيّوع.

وجه قول محمد وزفر: إن الأربعين، وما زاد عليه إلى أن يجب شاتان سبب واحد لوجوب شاة واحدة، إذ ليس البعض بأولى من البعض في جعله نصابًا (٥)، ومعنى العَفو أن لا يجعل الزائد على الأربعين سببا آخر، لوجوب شاة أخرى.

هذا كالآية الواحدة مع ما زاد عليها، إن اقتصر على آية واحدة، كان جواز الصلاة


(١) كذا في الأصل و (الف)، وفي (ج) و (د): "الآخر"، وهو تصحيف.
(٢) اختار الحصكفي قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، انظر "ردّ المحتار" ٢/ ٢٠، و"تبيين الحقائق" للزيلعي ١/ ٦٢٩.
(٣) قال الإمام السرخسي: الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن أول النصاب يجعل أصلا، وما بعده بناء وتبعا، فيجعل الهلاك فيما زاد على أول النصاب كأنه لم يكن في ملكه إلا أول النصاب، وعند أبي يوسف هو كذلك ما لم يأت نصاب آخر، فإذا أتى نصاب آخر فحينئذ يجعل آخر النصاب أصلا. "المبسوط" ٢/ ١٧٦.
(٤) أي عند الصاحبين، أبو يوسف ومحمد، لأن أبا يوسف مع محمد في المسألة الأخيرة، وهي إذا اشتمل المال على النصُب؛ ثم هلك منها شيء، كما سيأتي.
(٥) فإن الزكاة وجبت شكر النعمة المال الذي يتحقق به الغنى، والكل بعد وجود النصاب نعمة، فيكون الوجوب في الكل، فما هلك يهلك بزكاته، وما بقي يبقى بزكاته، كالمال المشترك. "المبسوط" ٢/ ١٧٦، "فتح القدير" ١/ ٥١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>