للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متعلقا بها، وإن زاد عليها يكون الكلّ فرضا.

وكذا النصاب الثاني مع النصاب الأول، وإذا كان الكلّ سببا، كان الواجب (١) متعلقًا بالكل، فإذا هلك البعض سَقط بقدره.

ولأبي حنيفة رحمه الله أن النصاب أصل، والعَفو تَبع، لأن النصاب يوجد بدون العفو، والعفو على النصاب لا يوجد بدون النصاب.

وكذا النصاب الثاني تَبع للنصاب الأول؛ لأنه لا يوجد بدونه، وَصرف الهلاك إلى التبع أولى، كمَالِ المضاربة، إذا هلك منها شيء، يُصرف الهلاك إلى الرّبح (٢).

وأبو يوسف يقول: فيما إذا كان مشتملا على النصاب والعفو، يُصرف الهلاك إلى العفو؛ لما فيه صيانة الواجب عن السّقوط، وفيما إذا (٣) كان مشتملا على النصب، الكلّ سبب [واحد] (٤) وليس في صرف الهلاك إلى البعض صيانة الواجب عن السقوط، فيُصرف إلى الكلّ.


(١) وفي النسخ الأخرى: "الوجوب".
(٢) وليعلم أن الخلاف بين الشيخين وبين محمد وزفر رحمهم الله في مسألة الباب مبنيّ على الخلاف بينهما في أن الزكاة تجب في النصاب، دون العفو عند الشيخين، وعند محمد وزفر تجب فيهما، ومسائل هذا الباب من ثمار هذا الخلاف، والمفتى به في المذهب قول الشيخين، وهو المختار في المتون، إلا أن كمال الدين بن الهمام أيّد قول الإمام محمد، وقال: "قول محمد أظهر من جهة الدليل"، راجع للتفصيل: "المبسوط" ٢/ ١٧٦، "فتح القدير" ١/ ٥١٢، "تبيين الحقائق" للزيلعي ١/ ٦٢٨، "ردّ المحتار" ٢/ ٢٠، "الفتاوى الهندية" ١/ ١٨٠.
(٣) "إذا" ساقط من (ج) و (د).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وزيد من بقية النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>