للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال [محمد رحمه الله] (١):

رجل له أربعون شاة عِجافا، فإن كانت واحدة منهن تَعدل ثنية سمينة، يجب فيها ثنية وسط، وإن لم تكن، ففيها شاة من أفضلها، لأنه كان فيها شاة وسط، يجب ذلك، فعند عدمها قام الأفضل من النصاب مقام الوسط (٢).

وكذلك إن كانت مائة وعشرين، فإن زادت واحدة، وفيها شاة (٣) ثنية وسط، تجب الوسط (٤) تلك، وأخرى من أفضل العجاف إلى مائتين، فإن زادت واحدة، ففيها هذه السّمينة، وعَجفاوَان من أفضَل البواقي.

فإن هلكت هذه السمينة، فعند أبي حنيفة جعلت كأن لم تكن (٥)، وحال الحول على مائتي شاة، فيجب في المال عَجْفَاوان.

وأما (٦) عندهما: بهلاك السمينة ذهب فضل السمن، وجعل كأن الكلّ كانت (٧) عجافا، ووجب فيها ثلاث شياه عجاف، فيسقط ثلاثة أجزاء من ثلاث شياه، كل شاة مائتي جزء وجزء، ويبقى الباقي.


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وأثبت من بقيّة النسخ.
(٢) وفي (ج) و (د): "الأوسط"، وهو خطأ.
(٣) "شاة" ساقط من بقيّة النسخ.
(٤) "الوسط" ساقط من النسخ الأخرى.
(٥) وفي (الف) و (ب): "يجعل كأنها لم تكن".
(٦) "أما" ساقط من (الف) و (ب).
(٧) "كانت" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>