للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو هلك العجاف بعد الحول، وبقيت السمينة، عند أبي حنيفة رحمه الله يجعل الهالك كأن لم يكن؛ لأن عنده يُصرف الهلاك إلى النصب الزائدة أوّلًا، ثم إلى النصاب الأوّل، فصار كأنّه حال الحول على الأربعين، ثم هلك الكلّ إلا السّمينة، فتبقى حصّتها، وذلك (١) جزء من أربعين جزأ من شاةٍ وسط، ويسقط الباقي.

وعندهما تبقي حصتها من كل الواجب، وكل الواجب سمينة وعجفاوان، كل شاة مائتا جزء وجزء، وحصّتها جزء من السمينة، وجزءان من العَجْفَاوَينِ.

رجل له أربعون شاة، عشرون سِمان أو (٢) أوسَاط، وعشرن عجاف، هلكت واحدة من السمان بعد الحول، بقي تسعة وَثلاثون جزأ من أربعين جزأ من شاة وسط، لأن فضل السمن فيما زاد على الواحدة عفو، فصار كأنّ الكلّ سمان، وهلكت واحدة.

وكذا لو هلك عشر من السِمان (٣)، يبقى ثلاثة أرباع شاة وسط.

وعند محمد: إذا هلك عشرة من السّمان، كان في الباقي نصف شاة وسط، وُربع شاة عجفا؛ لأن الواجب شائع في المال، فكان نصف السمينة في عشر سمان، وعشر عجاف، وذلك النصف باقٍ، لم يتغيّر، فبقى الواجب فيه كما كان، والنصف الآخر في عشر سمان، وعشر عجاف، وذهب سمانه، وبقيت عجافه، وكان فضل السمن في عجاف هذا النصف بسبب سمان هذا النصف، فيبطل بهلاك السمان، فيبقى ربع شاة عجفا، كأنّ هذه العشرين كانت عجافا، والواجب فيها نصف شاة عجفا، فبهلاك العشرة سقط الربع، وبقي الربع.


(١) وفي النسخ الأخرى: "هو "مكان "ذلك".
(٢) وفي (الف): "أوساط" بدون أو، والأصح إثباته.
(٣) وفي (الف): "لو هلك من السمان عشر".

<<  <  ج: ص:  >  >>