للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن هلكت سمينة واحدة، يضمّ إلى ما بقي من السمان مثلها من العجاف، وذلك تسعة عشر، فيصير ثمانية وثلاثين، فيجب فيها ثمانية وثلاثون جزأ من أربعين جزأ من سمينة، وفي العَجفاء الباقية جزء من أربعين جزأ من شاة عجفاء؛ لأن فضل السمن فيها، كان بسبب السمينة التي هلكت، فيبطل بهلاكها.

رجل له خمسون بنت مخاض عجفا إلا واحدةً سمينة، تَعدل خمسين درهما، وقيمة الباقي عشرة عشرة، وقيمة الحقة الوسط مائة، يجب فيها حقّة تساوي ستين درهما؛ لما ذكرنا.

فإن هلكت السمينة، جعلت (١) كأنها لم تكن عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنّ ما زاد على ستّ وأربعين عَفو، وعندهما يُصرف الهلاك إلى العفو، فتجب في الباقي حصة بقدرها. (٢) فيجعل في الباقي بقدرها.

وعند محمد في الباقي تسعة وأربعون جزأ من خمسين، من الحقة الواجبة بقدر النصاب، ويبطل فضل السمن بهلاك السمينة، وجعل كأن الكلّ كان عجافا، والواجب عند، شائع في الكلّ، فيسقط جزء من خمسين جزأ من الحقة المقدرة بالنصاب (٣)؛ لِما مرّ.

وإن هلك الكلّ إلا السمينة، ففيها خمس شياه وسط عند أبي حنيفة؛ لأن عنده الهلاك يُصرف إلى النصب الزائدة، فيجعل كأنّ الحول حال على خمس من الإبل، ثم هلك، الكلّ إلا واحدة.


(١) كذا في الأصل، وفي (ج) و (د): "تجعل".
(٢) جاء في (ج) و (د): فيجعل في الباقي بقدرها.
(٣) سقطت العبارة من قوله: "وجعل كأن الكل" من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>