للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند أبي يوسف، يجب جزء من ستة وأربعين جزأ من الحقة التي كانت تساوي ستين؛ لأن ما زاد على ستة وأربعين عفو، فلا يعتبر (١)، فصار كأنه حال الحول على ستة وأربعين.

وعند محمد، يجب (٢) فيها جزء من خمسين جزأ من الحقة التي كانت تساوي ستين؛ لما ذكر (٣).

- والله أعلم -


(١) "لا يعتبر" ساقط من (ا) و (ب)، وفي (ج) و (د): "لا يضر" وهو تصحيف.
(٢) "يجب" ساقط من (ا).
(٣) انظر "فتح القدير" فقد ذكر ابن الهمام مسائل هذا الباب مفصلا، ١/ ٥١٢ و ٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>