للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر أنه في بعض الروايات يضمن نصف العقر، فذاك جواب الحاصل (١).

هذا إذا صدّقه الشريك، أمّا إذا كذّبه الشريك: ففي الفصل الأول: وهو إذا بدأ بدعوى الأصغر، فالجارية أمّ ولد لمدّعي الأصغر، وعليه نصف قيمتها ونصف عقرها، ولا يضمن من قيمة الأصغر شيئا (٢)؛ لأن دعوة مدّعي الأصغر، نفَذت ما وجدت من غير توقّف، ولا تتغيّر بالتصديق والتكذيب.

وأمّا الأكبر: لا يثبت نسبه من الشريك عند التكذيب، بقي حكمه حكم عبدٍ بين شريكين، شهد أحدهما على صاحبه بالإعتاق، وأنكر الشريك الآخر، عند أبي حنيفة رحمه الله: يسعى في قيمته لهما على كل حال.

وعند أبي يوسف ومحمد: إن كانا معسرين، أو كان المنكر معسرا:، فكذلك، وإن كانا موسرين، أو كان المشهود عليه موسرا سَعى للمنكر، ولا يسعى للشاهد (٣)، لأن الشاهد يدّعى الضمان، ويبرأ عن السعاية.

وعند أبي حنيفة رحمه الله: يَسَار المشهود عليه لا يمنع الاستسعا، وعندهما: يمنع الشاهد بين الاستسعا ولا يمنع الشهود عليه.

وأما إذا بدأ بشريكه، وثني بنفسه، وكذّبه الشريك: ذكر ههنا أن الجواب فيه كالجواب في الفصل الأول: تصير الجارية أمّ ولد لمدعي الأصغر، والأصغر حرّ بغير شيء،


(١) راجع للتفصيل "المبسوط" للسرخسي، ١٧/ ١٤٢.
(٢) المرجع السابق.
(٣) "المبسوط" ١٧/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>