للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلثين، والورثة يصدقون المقرّ، فكان في زعم الورثة أن نصفها مدبر للشريك الآخر، ولا سعاية لباقي ذلك النصف، وهذا إقرار مَحض، فيبطل بالتكذيب.

بخلاف ما قلنا لأبي حنيفة، فإن عنده إذا كذبته الجارية، ثم مات المقرّ، سعت في ثلثي قيمتها لورثة المقرّ، وعندهما تسعى في ثلثي نصف قيمتها؛ لأن عند أبي حنيفة بعتق البعض لا يعتق الكل عنده (١)، فكانت طالبة بأداء السعاية حقا لها، وهو عتق الكل، فالقاضي قضى لها بعتق الكل عند أداء السعاية، فلا يبطل ذلك بالتكذيب، وكان ذلك بمنزلة إقامة البينة على ذلك.

أما عندهما: إذا عتق بعضها بموت المقرّ عتق كلها (٢)، فبقي إقرارها بالسعاية محض إقرار بالمال، فيبطل [بالتكذيب فلهذا اسعت في ثلثي نصف قيمتها ويؤخذ السعاية في النصف الباقي] (٣) لاحتمال أن يعود المكذب إلى التصديق، فإن رجع إلى التصديق، ردما أخذ من الضمان، وسعت له في نصيبه (٤)، كما لو صدّقه في الإبتداء، ثم مات أحدهما فإنها تعتق، وتسعى للباقي منهما، كذلك ههنا.

وإن لم يرجع المكذب إلى تصديقه حتى مات، والجارية صدقت المقرّ، أو كذبته، فإنها تسعى في ثلثي قيمتها لورثته، أما إذا صدقت المقرّ: فلأنها مع المقرّ تصادقا أنها مدبرة بينهما، فإذا مات المنكر وجبت عليها السعاية في نصيبه لقضاء الدين من الوجه الذي قلنا،


(١) انظر "المبسوط" ١٧/ ١٢٦.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٦. والبحر الرائق ٤/ ٢٣٣.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج) و (د).
(٤) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>