للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمن المقرّ لشريكه نصف قيمتها موسرًا كان أو معسرًا، ويصير الكل مدبرًا (١)؛ لأن التدبير لا يتجزأ، فإذا صار نصيب المقر مدبرًا، صار الكل مدبرًا، وإذا صار الكل مدبرًا بإقراره انتقل إليه نصيب الشريك بالضمان، ويصير الكل مدبرًا. وانتقل نصيب الشريك إليه بأداء الضمان، وضمان التملك لا يختلف باليسَار والعَسار، فيضمن على كل حال، ويكون النصف مدبرًا له، والنصف موقوف؛ لأنه في النصف يحمل التدبير على الغير، وهو ينكر، فيتوقف (٢).

فإن صدّقه الشريك بعد ذلك صح تصديقه، وتصير مدبرة بينهما؛ لأن الإقرار بالتدبير لا يبطل بالرد، وإذا عاد تصديقه، والإقرار قائم، صح تصديقه، ويبطل الضمان عن المقرّ إن كان لم يأخذ، وإن كان إخذ الضمان رد ما أخذ.

وإن مات أحدهما قبل التصديق، فإن مات المقرّ سعت في ثلثي نصف قيمتها لورثة المقر (٣)، صدقته الجارية في ذلك أو كذبته.

أما إذا صدقته فلِما قلنا إن المقرّ مع الجارية تصادقا إن نصفها مدبر له، فيعتق ذلك النصف من الثلث، فتسعى في ثلثي ذلك النصف، ولا سعاية عليها في نصف المنكر ما دام حيا، ولأن دَين الحي لا يتعلق بماله، فتؤخر السعاية عليها في نصف الباقي إلى أن يموت الآخر.

وأما إذا كذبته فكذلك أيضًا؛ لأنها تقول أنا مدبرة المقرّ، وعليّ السعاية لورثته في


(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٦.
(٢) انظر "كنز الدقائق" وشرحه "البحر الرائق" ٤/ ٢٣٤.
(٣) راجع "المبسوط" ٧/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>