للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصفها.

فإن مات المقرّ بعد ذلك قبل أداء السعاية، لم بذكر هذا في الكتاب، قالوا في الوجه الأول: وهو ما إذا كانت الجازية صدقت المقر، سقط عنها ثلث السعاية، وتسعى في ثلثي قيمتها لورثة المقرّ (١)، لأن نصيب الجاحد عتق بموته، ولزمتها السعاية في هذا النصف لقضاء دين الميت، ولزمتها السعاية في النصف الباقي ضرورة عتق النصف، إلا أن العتق عند أبي حنيفة يتجزأ، والمستسعى بمنزلة المكاتب، فبقي نصيب الجاحد قبل أداء السعاية مدبرا كما كان، فإذا مات المقرّ وجب تنفيذ الوصية في ثلث ماله، وماله عند الموت نصف السعاية بدين الجاحد، ونصف رقبتها، فتنفذ الوصية في ثلث ذلك، فيسقط عنها ثلث السعاية، وتسعى في الثلثين لورثة المقرّ (٢).

وإن كانت الجارية كذبته، سعت لورثة المقرّ في ثلث قيمتها، لأن في زعمها أنها مدبرة للمقرّ، وعتق نصيب الجاحد بغير شيء بإقرار المقرّ لا بموت الجاحد، ووجبت عليها السعاية في النصف ليعتق الباقي، فإذا مات المقرّ قبل أداء السعاية، تنفذ الوصية في ثلث ماله، وماله نصف رقبتها، فيعتق ثلث النصف، وتسعى في ثلثيه، وهو ثلث الكل، وهذا كله قول أبي حنيفة.

أما عند أبي يوسف ومحمد: إذا أقر أحدهما بالتدبير تصير كلها مدبرة؛ لأنه لا يتجزأ، فإن صدّقه الشريك كانت مدبرة بينهما، ويكون الحكم ما قلنا، وإن كذّبه الشريك


(١) هذا على الأصل المقرر بين أبي حنيفة وصاحبيه، أن الإعتاق يتجزأ عده، ولا يتجزأ عندهما.
راجع البحر الرائق ٤/ ٢٣٣.
(٢) انظر "المبسوط" ١٧/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>