للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبه إليه بالضمان، فنفذ تدبيره في الكل (١).

فإذا مات المقرّ عتق ثلثها، وتسعى في الباقي من غير توقف، وإن مات المنكر أولا، فإن كانت الجارية صدقت المقر، تسعى في جميع قيمتها للمقر.

أما في نصيب المكذب فلأن في زعمها أن نصيبه مدبر، وأن ما أخذ الجاحد من الضمان أخذ بغير حق، وهو دَين في تركته، والدين مقدم على الوصية، فتسعى في نصيب الجاحد لقضاء دينه، وتسعى في نصيب المقر (٢).

وأما في نصيب المقرّ فلأن في زعمها أنها كانت مدبرة بينهما، والمدبر بين شريكين إذا مات أحدهما يسعى للباقي منهما في قيمة نصيبه، كالعبد بين شريكين إذا أعتقه أحدهما، فلهذا تسعى للمقرّ بقيمتها (٣).

وإن كذبته الجارية، وقالت: دبرتني أنت، أو قالت: تدبرت عليك بإقرارك، سعَت للمقرّ في نصف قيمتها، لأن الجارية تزعم (٤) أنها مدبرة للمقرّ خاصة. وإن نصيب الجاحد انتقل إليه بالضمان، وإنما عتق نصيب الجاحد، لا بموت الجاحد، بل بإقرار المقر، فإن المقرّ يزعم أن نصفها عتق بموت الجاحد، فلا يلزمها السعاية في نصيب الجاحد في زعم الجارية، وإنما يلزمها السعاية في نصيب المقرّ، لأن جميعها مدبرة للمقرّ، وقد عتق نصفها للمقرّ بإقراره، فيلزمها السعاية في النصف، كما لو كان كلها مدبرة له فأعتق


(١) البحر الرائق ٤/ باب العبد يعتق بعضه.
(٢) راجع "المبسوط" ١٧/ ١٢٥.
(٣) البحر الرائق ٤/ ٢٣٣ - ٢٣٤. باب العبد يعتق بعضه.
(٤) في (ج) و (د): "لأنا زعمت".

<<  <  ج: ص:  >  >>