للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذ" (١)، والأخذ نوعان: حقيقي: وهو ظاهر، وحكمي: وهو أن يفعل به فعلا يُخرجه من حيّز الإمتناع والتنفر، ويعتبر في ذلك قيام التوحش والإمتناع وقت الإصابة، لا وقت الرمي (٢)، لأن الرمي قبل الإصابة لا يخرجه عن حيّز الإمتناع (٣).

وأصل آخر: أن ما خلا الجراد والسمك من الحيوان لا يحلّ بدون الذكاة (٤)، قال


= ٤١٣، و"فتاوى النوازل" ص ٢٢٨.
(١) لا أصل له، رغم أنه ذكره بعض الفقهاء، كالمرغيناني في الهداية (فتح القدير ١٠/ ١٥١) والسرخسي في المبسوط" ١١/ ٢٢٠. قال الزيلعي عنه: غريب، ثم ذكر الزيلعي قصة غريبة حيث قال: وجدتها في كتاب التذكرة لأبي عبد الله محمد بن حمدون، وفيها هذا الخبر. وسكت عليه الزيلعي. وتعقبه ابن حجر في الدراية فقال: هذه الحكاية والحديث لم أجد له أصلًا. انظر "نصب الراية" ٤/ ٣١٨، ٣١٩، "الدراية": ٦/ ٢٥٦.
(٢) ذكر السرخي أن المعتبر في الحِل وقت الرمي، لأن الحِل بالذكاة، وهو فعل المذكي، وفعله الرمي، أما في الملك، المعتبر وقت الإصابة، لأنه يثبت بالإحراز، وإحراز الصيد بالإصابة دون الرمي، ثم فرّع على هذا بعض المسائل، راجع "المبسوط" ١١/ ٢٥٠.
(٣) يتضح هذا بما ذكره العتابي عند تأصيله لهذا الباب بأن الأخذ إنما يتحقق بالإصابة على وجه يبطل معنى الصيدية وهو التوحش، فكانت العبرة للإصابة، أما في حق الحل والضمان المعتبر حال الصيد وقت الرمي، فإن كان حاله وقت الرمي حاله للاضطرار، وكان ذكاته اضطراريا فيحل، وإن كان حاله وقت الرمي حال اختيار كان ذكاته اختياريا، فيحرم إذا مات بذكاته اضطرارية حالة الاختيار لأن المبيح مع الحرم إذا اجتمعا فالعبرة للمحرم احتياطا. شرح الزيادات للعتابي، مخطوط، ورق ١٨٣.
(٤) السمك والجراد مستثنى بالنص مما شرط فيه الذكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، "بدائع الصنائع" ٥/ =

<<  <  ج: ص:  >  >>