للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله تعالى: "إلا ما ذكيتم" (١)، و"الذكاة" (٢) نوعان (٣): اختياري: وهو الذبح في المذبح (٤)، - واضطراري: وهو الجرح (٥) مع التسمية ممن هو أهل الذكاة (٦) في أيّ موضع كان (٧).


= ٦٠، و"المبسوط" ١١/ ٢٢٠، و"الدر المختار" ٦/ ٢٩٤.
(١) سورة المائدة ٣.
(٢) الذكاة عن الذكاء وهو التوقد، اسم من: ذكّى الذبيحة تذكية، إذا ذبحها، وعرّفها السرخسي بأن الذكاة عبارة عن تسييل الدم الفاسد النجس، فكانت إزالة للخبث وتطييبا بتمييز الطاهر من النجس، وعرّفها ابن عرفة بقوله: "الذكاة نحرٌ وذَبحٌ وفعل ما يعجّل الموت بنية في الجميع". انظر "المبسوط" ١١/ ٢٢١ و"شرح حدود ابن عرفة لأبي عبد الله محمد الرصاع" ١/ ١٩٩.
(٣) انظر "المبسوط" ١١/ ٢٢١، و"بدائع الصنائع" ٥/ ٦٠.
(٤) أي الذبح فيما يذبح من الشاة والبقرة ونحوهما، والنحر فيما ينحره وهو الإبل، وذكر الكاساني أن الذبح ركن في الذكاة الاختيارية، وهو الأصل، وعند المقدرة على الذبح والنحر لا يزول وإلا بالذبح والنحر ولأن الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات، قال الله تبارك وتعالى: {يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات} [المائدة: ١٥٧]، وقال سبحانه تعالى: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: ١٥٧] ولا يطيب إلا بخروج الدم المسفوح وذلك بالذبح والنحر ولذا حرمت الميتة لأن المحرم وهو الدم المسفوح فيها قائم ولذا لا يطيب مع قيامه. "بدائع الصنائع" ٥/ ٦٠ الطبعة الجديدة. وفتاوى النوازل ص ٢٢٩، والدر المختار مع رد المحتار ٦/ ٢٩٤.
(٥) في (ج) و (د): الجراح.
(٦) وفي (ج) و (د): "أهل للذكاة" وأهل الذكاة هو المسلم والكتابي. "بدائع الصنائع" ٥/ ٦٧.
(٧) العقر وهو الجرح في أي موضع من البدن ركن في الذكاة الاضطرارية، وذلك في الصيد وما هو =

<<  <  ج: ص:  >  >>