(١) لم أجد أثر ابن عباس رضي الله عنه بهذا اللفظ، إنما رواه ابن أبي شيبة عن عكرمة بلفظ: قال ابن عباس رضي الله عنه: "لا تأكل ما أصاب المعراض إلا أن يخرق". "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٢٦٧، وانظر: المغني ٨/ ٥٥٩. (٢) قال السرخسي عند بيان هذا الاستثناء: إلا أن يكون شيئًا من ذلك قد حدّده. وطوله كالسهم، وأمكن أن يرمي به، فإذا كان كذلك، وخرقه بحدّه حلّ، لما بينا أن بالذكاة تسييل الدم، وذلك يحصل بالمزق والبضع، فأما الجرح الذي يدقّ في الباطن، ولا يخرق في الظاهر فلا يحصل تسييل الدم به. فهو في معنى الموقوذة، والموقوذة حمام بالنص. "المبسوط" ١١/ ٢٥٣. (٣) هو "مختصر الحاكم الشهيد" ويعرف بـ "الكافي في فروع الحنفية" للحاكم الشهيد. مخطوط لم يطبع، وشرحه الإمام السرخسي في كتابه الشهير: "المبسوط". (٤) انظر "المبسوط" ١١/ ٢٥٣. (٥) انظر المغرب للمطرزي ٢/ ٥٣.